ابن أبي الزمنين

260

تفسير ابن زمنين

الكتب ؛ حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله ، وعند الصراط ؛ حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز ' .